مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص273
ويؤكد ذلك قول الكليني في باب بيان الفرائض: والإخوة والأخوات من الام لا يزادون على الثلث ولا ينقصون عن السدس، والذكر والانثى فيهسواء، وهذا كله مجمع عليه (1)، انتهى.
وقد يستدل على المطلوب: بأن كلالة الأبوين يتقرب بسببين دون كلالة الام، فتكون وصلته أقوى، فهو أولى بالرد (2).
وفيه نظر، إلا أن يكون مراده أن التقرب بالسببين يوجب الأقربية عرفا، فيمنع المتقرب بالسبب الواحد، خرج فرضه بالدليل، فيبقى الباقي تحت المنع، وله وجه.
ولم أعثر للمخالف على حجة سوى ما يتوهم من التساوي في القرب وعدم أولوية البعض.
وفيه: أن عدم الأولوية ممنوع، فإن النص يفيد أولوية البعض.
ويمكن أن يحتج له بما احتجوا به على الرد على البنتين وأحد الأبوين من رواية بكير المتقدمة في مسألة ميراث أحد الأبوين والبنتين، ووجه الاستدلال والجواب ما مر فيها (3).
المسألة الثامنة: إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الام وكلالة الأب خاصة، فلكلالة الام السدس مع الوحدة، والثلث مع التعدد، والباقي لكلالةالأب إجماعا، إن كانت غير ذا فرض، لمثل ما مر في كلالة الأبوين.
وإن كانت ذا فرض فلا إشكال مع عدم زيادة التركة على الفرائض
(1) الكافي 7: 74.
(2) انظر السرائر 3: 260، والمفاتيح 3: 326.
(3) راجع ص: 176 – 177، ولا يخفى أنه (ہرحمه الله) لم يجب عن الاستدلال بتلك الرواية في مسألة اجتماع أحد الأبوين مع البنتين، فراجع.