پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص272

لام واختان فصاعدا للأبوين، أو كان إخوة أو أخوات لام واخت للأبوين، وأرباعا إذا كان أخ أو اخت للام واخت للأبوين ؟ الأول هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه عامة المتأخرين، بل سوى الفضل والعماني كما في الكفاية (1)، وفي السرائر (2) بل في كلام جماعة كما في المسالك (3) بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف: الإجماع عليه (4)، وهو الحق.

والثاني للفضل (5)، والعماني (6).

لنا: قول علي (عليه السلام) في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها كما مر: ” ولا تزاد الإخوة من الام على الثلث ” (7).

وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه المتقدم (8).

وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها (9)، مشيرا إلى كلالة الأبوين والأب ” فهم الذي يزادون وينقصون ” الدال على الحصر.

(1) الكفاية: 298.

(2) السرائر 3: 260.

(3) المسالك 2: 327.

(4) المختلف: 738.

(5) حكاه عنه في الكافي 7: 106.

(6) حكاه عنه في المختلف: 738.

(7) راجع ص: 263.

(8) في ص: 266.

(9) راجع ص: 259.