پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص271

والمفيد إلى ذلك أيضا.

المسألة السابعة: إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الام وكلالة الأبوين، فلكلالة الام السدس مع الوحدة، والثلث مع التعدد، والباقي لكلالة الأبوين إجماعا إن كانت غير ذات فرض، بأن كانت ذكرا، أو ذكرا وانثى.

والدليل عليه – بعد الإجماع – قول الرضا (عليه السلام) في فقهه المتقدم ذكره،وأن كلالة الأبوين بمنزلة قريبة إذا لم تكن ذات فرض دون كلالة الام لكونها ذات فرض، فإن الأخبار المصرحة بأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه (1) مخصوصة بذي رحم (لم يكن) (2) له فريضة، إذ معها لا معنى للتنزيل، وقد صرح بذلك الاختصاص في بعض تلك الأخبار أيضا.

وعلى هذا فيلزم أن يكون تمام المال لكلالة الأبوين، لأنه بمنزلة الأب والام، وكلالة الام لا يرث معه، خرج السدس أو الثلث بالإجماع والنص، فيبقى الباقي.

وإن كانت كلالة [ الأبوين ] (3) ذات فرض فإن لم تزد التركة عن فرضها وفرض كلالة الام، كاختين للأبوين والإخوة والأخوات للام فلا إشكال.

وإن زادت التركة فيأخذ كل ذي فرض فرضه.

وهل يرد الزائد على كلالة الأبوين خاصة ؟ أو يرد عليهما على قدر نصيبهما، فيرد أخماسا إذا كان أخ أو اخت

(1) الوسائل 26: 68 أبواب موجبات الإرث ب 2.

(2) ما بين القوسين ليس في ” س “.

(3) في النسخ: الأب، والظاهر هو سهو.