مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص270
على المتقرب بالأب، فيدل على المطلوب.
وضعف أسنادها بعد انجبارها بالشهرة وشهادة الصدوق في المقنع: بأنه خبر صحيح وارد عن الأئمة (1) غير ضائر، ومراده من الصحة هي الصحة بطريقة القدماء.
واستدل في الشرائع على ذلك تبعا للمفيد في مثله: بأن المتقرب بالأبوين اجتمع فيه السببان وبالأب يتقرب بسبب واحد، والمتقرب بالسببين أحق من المتقرب بسبب (2).
واستدل المفيد على أحقيته بآية اولي الأرحام (3).
ولا يخفى ما فيه: أما أولا، فلعدم دليل على أحقية المتقرب بالسببين، ولا دلالة للآية.
وأما ثانيا، فبالانتقاض بالمتقرب بالام، وغير ذلك.
ثم لا يخفى أنه يمكن أن يستدل على مانعية المتقرب بالأبوين للمتقرب بالأب وحده، بمنع الأقرب للأبعد، والمراد من الأقرب ما صدق عليه الأقرب عرفا، سواء كان لأجل أقلية الواسطة أو لأشدية الارتباطوالانتساب، ولا شك أن المتقرب بالأبوين أقرب عرفا وأشد ارتباطا، بل جهة قربه إلى الميت أيضا أكثر من المتقرب بأحدهما فيجب حجبه له، خرج المتقرب بالام وحدها بالإجماع، فيبقى الباقي.
وعلى هذا فتكون المسألة باقية على مقتضى الأصل الثابت المخصص لعمومات الإرث سالمة عن المعارض، ويمكن أن يكون نظر المحقق
(1) لم نعثر عليه في المقنع وهو موجود في الفقيه 4: 212.
(2) الشرائع 4: 26.
(3) المقنعة: 693.