پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص269

ومرسلة الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله): ” أعيان بني الام أحق بالميراث من ولد العلات ” (1).

أقول: والعلة كالضرة زنة ومعنى، مأخوذ من العل، وهو شرب الإبل مرة بعد اخرى، يقال لها: نهل – محركة – فيقال: عل بعد نهل، والنهل أن يشرب أولا ثم يترك، حتى يسري الماء في عروقه ثم يشرب، فكأن من تزوج بامرأة بعد اخرى نهل بالاولى ثم عل بالثانية.

قال في النهاية: وفيه ” الأنبياء أولاد علات ” أولاد العلات الذين [ امهاتهم ] (2) مختلفة وأبوهم واحد، أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، ومنه حديث علي (عليه السلام): ” يتوارث بنو الأعيان من الإخوة دون بني العلات ” أي يتوارث الإخوة من الأب والام وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم، مأخوذ من عين الشئ وهو النفيس منه.

وبنوالعلات الإخوة لأب واحد وامهاتهم شتى.

فإذا كانوا لام واحدة وآباء شتى فهم الأخياف (3)، انتهى.

وعلى ما ذكره من تفسير الأعيان بالإخوة تكون الإضافة في قوله: ” أعيان بني الام ” بيانية.

وأما ما رواه من حديث علي من قوله ” بنو الأعيان من الإخوة ” فهو لا يلائم ذلك، لأن فيه فسر بني الأعيان بالإخوة، إلا أن يجعل قوله: ” من الإخوة ” بيانا للأعيان.

وبالجملة بعد تفريعه (عليه السلام) في رواية ابن عمار أولوية عبد الله وبملاحظة تفسير اللغويين (4) يعلم أن المراد هو تقديم المتقرب بالأبوين

(1) الفقيه 4: 199 / 675، الوسائل 26: 183 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 13 ح 4.

وفيهما: بني العلات.

(2) في النسخ: آبائهم، وما أثبتناه موافق للمصدر.

(3) النهاية الأثيرية 3: 291 و 333.

(4) انظر الصحاح 5: 1773، لسان العرب 11: 470.