پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص268

منهم الفضل بن شاذان من قدماء الطائفة (1)، والسيد في الانتصار (2) -: صحيحة يزيد الكناسي وفيها: ” أخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك ” (3).

وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: ” فإذا ترك الرجل أخاه لأبيه وأخاه لامه وأخاه لأبيه وامه فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الام والأب، وسقط الأخ من الأب، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات [ فللاخت ] (4) من الام السدس، فما بقي فللاخت من الام والأب ” (5).

ورواية الحسن بن عمارة: قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ” أيما أقرب ابن عم لأب وام أو عم لأب ؟ ” قال، قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي،عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: ” أعيان بني الام أقرب من بني العلات ” قال: فاستوى جالسا [ ثم ] قال: ” جئت بها من عين صافية، إن عبد الله أبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخو أبي طالب لأبيه وامه ” (6).

ورواية الحارث عن أمير المؤمنين (عليه السلام): قال: ” أعيان بني الام يرثون دون بني العلات ” (7).

(1) انظر الكافي 7: 105.

(2) الانتصار: 301.

(3) الكافي 7: 76 / 1، التهذيب 9: 268 / 974، الوسائل 26: 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 2.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار 104: 343 / 12.

(5) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 288، مستدرك الوسائل 17: 178 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 4.

(6) التهذيب 9: 326 / 1172، الاستبصار 4: 170 / 644، الوسائل 26: 192أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 2، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(7) التهذيب 9: 327 / 1174، الوسائل 26: 182 أبواب الإخوة والأجداد ب 13 ح 2.