مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص267
والعمومات الدالة على حكم الأخ مطلقا (1)، وعمومات تفضيل الرجال على النساء، خرج المتقرب بالام وحدها بالدليل فيبقى الباقي، وخصوص صحيحتي بكير ومحمد ورواية موسى بن بكر المتقدمة في المسألة الثالثة (2).
ويدل عليه أيضا صدر الصحيحتين المتقدمتين (3) وهو أنه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لأبيها، فقال: ” للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الام الثلث للذكر والانثى فيه سواء، وما بقي فهو للإخوة وللأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين “.
وعلى هذا فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كله، لكن الأول جمعه بالقرابة، والثانية النصف بها والباقي بالتسمية.
وكذا الإخوة والأخوات المتعددون، لكن فريضتهن الثلثان والباقي بالقرابة، ويقتسمون بالسوية مع التساوي في الذكورة والانوثة، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذكر مثل حظ الانثيين.
المسألة السادسة: إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرقون في جهة التقرب فيسقط المتقرب بالأب وحده، سواء كان ذكرا أو انثى أو ذكرا وانثى، واحدا أو متعددا، إذا كان معه واحد من المتقرب بالأبوين سواء كان معهم متقرب بالام أيضا أو لا، فلا يرث أصلا لا من الفريضة ولا من القرابة.
والدليل عليه – بعد الإجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة،
(1) الوسائل 26: 152 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 2.
(2) راجع ص: 258.
(3) في ص: 259.