پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص264

ويقتسمون المال بالسوية، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا، بالإجماع القطعي، ونقله جمع كثير أيضا، منهم الكليني في الكافي (1)، وصاحب مجمع البيان، قال: ولا خلاف بين الامة في أن الإخوة والأخواتمن قبل الام متساوون في الميراث (2).

وهو الحجة في ذلك، مضافا إلى ما رواه مسمع: عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لام وجدا، فقال: ” الجد بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الام الثلث، فهم فيه شركاء سواء ” (3).

وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: ” فإن ترك اختين أو أخوين أو أخا أو اختا لام أو أكثر من ذلك وجدا، فللإخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد ” (4).

والمرسلة المروية في المجمع، وفيها: ” ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الانثيين ” (5).

وصحيحة محمد الآتية في المسألة الحادية عشرة (6).

إلا أن هذه الروايات وإن كان بعضها مختصا بصورة وجود الجد

(1) الكافي 7: 111.

(2) مجمع البيان 2: 17.

(3) الكافي 7: 111 / 3، التهذيب 9: 307 / 1098، الاستبصار 4: 159 / 602، الوسائل 26: 173 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 8 ح 4.

(4) فقه الرضا ” (عليه السلام) “: 289، مستدرك الوسائل 17: 182 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 7 ح 3.

(5) مجمع البيان 2: 18، الوسائل 26: 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5.

(6) انظر ص: 276.