پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص263

ويدل على الأول قوله تعالى:

(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس)

(1).

ويدل على أن المراد بالأخ والاخت في الآية ما كان من الام خاصة – بعد الإجماع – أخبار كثيرة، منها صحيحة محمد، وفيها: ” والذي عنى الله في قوله:

(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)

إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة ” (2).

وعلى الثاني ما مر في الرد على الاخت والاختين للأبوين.

ويدل على أن الأخ للام يجمع المال كله – مضافا إلى ما مر – صحيحة ابن سنان: عن رجل ترك أخاه لامه لم يترك وارثا غيره، قال: ” المال له ” (3).

ولو كان المتقرب بالام متعددا سواء كانوا اثنين أو أكثر، ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، كان المال لهما أو لهم، الثلث بالفرض، والباقيبالرد، بالإجماع.

ويدل على الأول قوله تعالى:

(فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)

(4).

وعلى الثاني ما سبق.

(1) النساء: 12.

(2) الكافي 7: 103 / 5، الوسائل 26: 155 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3.

(3) الكافي 7: 111 / 1، الفقيه 4: 206 / 688، التهذيب 9: 307 / 1096، الاستبصار 4: 159 / 600، الوسائل 26: 172 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 8 ح 1.

(4) النساء: 12.