پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص262

وإطلاق الاخت مقيد بما ذكر بالنسبة، كما مر.

وأما الثاني: فللإجماع ومنع الأقرب للأبعد، وأحقية السابق، ورواية سليمان بن خالد المتقدمة: ” إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال ” (1).

وقول الباقر (عليه السلام) في رواية بكير – المتقدمة مكررا – ” لأن الله قد سمى لهم “.

وخصوص ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: ” إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت،والنصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالآية، لقول الله

(وهو يرثها إن لم يكن لها ولد)

فإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم ” الحديث (2).

ولو كانوا اختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن.

أما الأول – فبعد الإجماع – لقوله تعالى:

(فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)

(3) وأما الثاني فلما مر.

المسألة الرابعة: إذا انفرد الأخ أو الاخت للام كان له أو لها المال، السدس بالفرض، والباقي بالرد، بالإجماع فيهما.

(1) التهذيب 9: 326 / 1171، 26: 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 7، وقد تقدم صدر الحديث في ص 189.

(2) تفسير القمي 1: 159، الوسائل 26: 153 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 2 ح 5.

(3) النساء: 176