پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص261

يأتي، والمروي في تفسير علي الآتي.

وإذا كانوا متعددين كان لهم المال بالسوية.

أما الأول فللإجماع، والأقربية، والأحقية، ولأنه لما كان المال كله للواحد فالتعدد أولى بذلك.

وأما الثاني فللإجماع.

ولو كانت معه أو معهم اخت أو أخوات من الأبوين فالمال كلهللكل، للذكر مثل حظ الانثيين، للإجماع، وقوله سبحانه:

(وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين)

(1).

وإطلاق الإخوة مقيد بما ذكرنا، بالأخبار، كما يأتي، وصحيحة بكير وفيها: قال ” وقال في آخر سورة النساء:

(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت)

– يعني اختا لام وأب أو اختا لأب –

(فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين)

فهم الذين يزادون وينقصون ” الحديث (2).

وقريبة منها صحيحة محمد (3).

ولو انفردت اخت لأب وام كان لها النصف فرضا والباقي ردا.

أما الأول: فللإجماع، وقوله تعالى:

(إن امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك)

(4).

(1) النساء: 176.

(2) الكافي 7: 101 / 3، الفقيه 4: 202 / 676، التهذيب 9: 290 / 1045، الوسائل26: 154 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 2.

(3) الكافي 7: 103 / 5، الوسائل 26: 155 أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب 3 ذيل الحديث 3.

(4) النساء: 176.