مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص260
المسألة الثالثة: إذا انفرد الأخ للأب والام كان له المال كله بالقرابة،للإجماع، ومنع الأقرب للأبعد، وأحقية السابق، وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة بكير – الطويلة -: ” فإن الله قد سمى للأخ الكل ” (1).
وصحيحته الاخرى: عن اختين وزوج، فقال: ” النصف والنصف ” فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا: لهما الثلثان، فقال: ” ما تقول في أخ وزوج ؟ ” فقال: النصف والنصف، فقال: ” أليس قد سمى الله له المال فقال:
(وهو يرثها إن لم يكن لها ولد)
” (2).
ورواية موسى بن بكر: قال، قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): ” أن الإخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الإخوة والأخوات للأب والام لو كانوا مكانهن، لأن الله تعالى يقول:
(إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد)
يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فأعطوا من سمى الله له النصف كملا، وعمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ” قال: فقال زرارة: وهذا قائم عندأصحابنا لا يختلفون فيه (3).
والأخ وإن كان مطلقا إلا أنه خرج المتقرب بالام بالكتاب والسنة كما
(1) الكافي 7: 102 / 4، الفقيه 4: 202 / 677، التهذيب 9: 291 / 1046، الوسائل 26: 155 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 3.
(2) التهذيب 9: 293 / 1048، الوسائل 26: 154 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 3 ح 1.
(3) الكافي 7: 104 / 7، التهذيب 9: 319 / 1148، الوسائل 26: 152 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 2 ح 2.