مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص259
الفصل الثاني في ميراث الإخوة والأجداد ويعبر عن الإخوة بالكلالة، من الكل، وهو الثقل، لكونها ثقلا على الرجل، لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد (1) الموجب لمزيد الإقبال والخفة على النفس.
أو من الإكليل، وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة، لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس.
وفيه [ خمسة ] (2) أبحاث: البحث الأول: في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا يحجب الإخوة ولا الأخوات عن الإرث أحد خلقه الله غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا، بالإجماع، للأقربية، وخصوصيات الأخبار الواردة في الموارد الجزئية، كما يأتي.
المسألة الثانية: إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم فلا يرث مع الإخوة أو الأخوات أحد غير الجدودة والزوجين إجماعا، لما مر.
وفي ابن الأخ للأبوين مع الأخ للام خلاف يأتي.
(1) في ” ح “: التوالد، وفي ” ق “: ولد.
(2) في ” ح ” و ” ق ” و ” س “: أربعة، والصحيح ما أثبتناه.