پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص254

لا تبقى صورة كانت الزيادة فيها أقل من السدس.

ومن هذا يظهر أنه لا ثمرة لهذا النزاع إلا عند من قال بالاستحباب مع وجود الولد للميت أيضا.

المسألة العاشرة: مقتضى الأصل الذي أصلناه من إجمال الأخبار اختصاص الاستحباب بما إذا كان للمطعم – بالكسر – جد واحد أو جدةواحدة، دون ما إذا كانا له معا، لاختصاص المبين به، بل لعدم ظهور جميع الأخبار إلا في الصورة الاولى خاصة، فيتمسك في نفي الطعمة في الثانية بالأصل.

لكن الإجماع المركب – كما قيل – ينفي الفرق (1)، ولكون المقام مقام التسامح يمكن الاكتفاء فيه بهذا الإجماع المنقول، ولكن يقع في المفصلة (2) حينئذ في التقسيم، كما يأتي.

المسألة الحادية عشرة: لا يتوهم أن مقتضى الأصل المذكور اختصاص الاستحباب بصورة عدم اجتماع المتقربين، فلا تستحب الطعمة إذا كان جد أو جدة لأب وجد أو جدة لام، إذ من الأخبار ما صرح فيه بالاستحباب مع اجتماعهما، كرواية جميل المرسلة، قال: ” إذا ترك الميت جدتين ام أبيه وام امه فالسدس بينهما ” (3).

وردها بظهورها في عدم وجود الأبوين، والانحصار في الجدتين، فيكون مخالفا للإجماع.

(1) انظر الرياض 2: 352.

(2) في ” س “: الفصلة.

(3) التهذيب 9: 313 / 1125، الاستبصار 4: 163 / 619، الوسائل 26: 140 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 12.