پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص253

الظاهر هو الثاني، لإجمال غير ما يبينه بهذا النحو، وهو روايةإسحاق بن عمار المتقدمة (1).

المسألة الثامنة: قد صرحوا بأنه يشترط في استحباب إطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس، فلو لم يحصل لأحدهما سوى السدس كالأب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة، والام في أبوين وزوج مع الإخوة لم تستحب له الطعمة.

وهو كذلك، وإن كان ظاهر المفاتيح والكفاية التردد (2).

لنا: ما مر من إجمال غير المبين بهذا النحو، وهو رواية ابن عمار، فينفي غيره بالأصل.

ويؤيده اختصاص الأخبار بحكم التبادر والاعتبار بما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة.

المسألة التاسعة: هل يكفي في زيادة المطعم – بالكسر – عن السدس مسمى الزيادة، أم يشترط كونها بقدر السدس ؟ ذهب جماعة منهم: المحقق في الشرائع والفاضل في القواعد والشهيد الثاني في المسالك إلى الأول (3).

واخرى، منهم: المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والدروس إلىالثاني (4)، وفي الروضة إنه الأشهر (5).

وهو الأظهر، لوجهين أحدهما: ما مر من الإجمال والتفصيل في رواية ابن عمار.

وثانيهما: أن بعد القول بعدم الاستحباب عند وجود الولد

(1) في ص: 240.

(2) المفاتيح 3: 302، الكفاية: 297.

(3) الشرائع 2: 25، القواعد: 170، المسالك: 327.

(4) النافع: 268، اللمعة (الروضة البهية 8): 122، الدروس 2: 367.

(5) الروضة 8: 123.