مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص250
كما في ثالث (1)، فأجاز الله تعالى له ذلك.
ويمكن منع الأولوية: ويحتمل كون السهم الذي جعله النبي للجد كما في البعض الأول هو ما يرثه عند
والأولاد، فإنه أيضا مما لم يذكره الله سبحانه، دون ما يطعم استحبابا عند وجودهما.
المسألة الثانية: مقدار الطعمة هو سدس الأصل، وفاقا للمشهور، لظهوره من لفظ السدس الوارد في الأخبار، وصريح رواية إسحاق المتقدمة (2).
وقال الإسكافي: سدس نصيب المطعم (3)، لأن السدس يحتمل الأمرين، والأقل ثابت قطعا، فينفي الزائد بالأصل.
وقال الفاضل في القواعد: أقل الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعم من السدس مع الزيادة (4).
ولا دليل عليه، وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه، على أنه لا يمكن فرض أقلية الزيادة مع وجودها عن سدس الأصل، فيرجع إلى المشهور، إلا أن يكون من مذهبه استحباب الطعمة مع الولد أيضا، وهوبعيد.
واحتج له بعض شراح القواعد: بأنه لو أطعمناهم سدس الأصل مطلقا بقي الأب أو الام في بعض الفروض بلا شئ، أو بأقل من نصيبهم،
(1) بصائر الدرجات: 381 / 13، الوسائل 26: 142 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 17.
(2) في ص: 240.
(3) حكاه عنه في المسالك 2: 327.
(4) القواعد 2: 170.