مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص249
ويبطل الأول: بصحيحتي جميل الأخيرتين (1)، وروايتي ابن عمار، وابن رباط (2).
والثاني بالصحيحة الثالثة لجميل (3)، وصحيحة البصري (4) ورواية ابن رباط.
وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل.
مضافا في الجد إلى المرسلة المروية في الكافي قال: وقد روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد والجدة السدس (5).
فإن إطعام السدس قرينة على أنه لم يكن في صورة فقد الأبوين والأولاد، إذ ليس نصيبه السدس حينئذ.
وتدل عليه أيضا صحيحة سعد المتقدمة (6)، بناءا على ما حملها عليه الأكثر من إرادة جد البنت منها.
وقد يستدل لإلحاق الجد: بالأولوية.
وبالنصوص المروية فيالتهذيب وبصائر الدرجات، الدالة على أن الله تعالى لم يذكر الجد ولم يفرض له فرضا، وإنما جعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهما كما في بعضها (7)، أو أطعمه سهما كما في آخر (8)، أو أطعم من دون ذكر السهم
(1) المتقدمتين في ص: 244.
(2) المتقدمتين في ص: 240.
(3) المتقدمة في ص: 245.
(4) المتقدمة في ص: 240.
(5) الكافي 7: 114 / 10، الوسائل 26: 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 5.
(6) في ص: 242.
(7) التهذيب 9: 311 / 1117، بصائر الدرجات: 379 / 4، الوسائل 26: 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 5.
(8) بصائر الدرجات: 378 / 3، الوسائل 26: 142 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 16.