پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص247

حية ” (1).

والثالثة: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة ام الأب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية ” (2).

وموثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدةالسدس، ولم يفرض الله لها شيئا ” (3).

وروايته: قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ” إن نبي الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس طعمة ” (4).

ووجه الدلالة على الاستحباب ليس لما قيل من أنها تدل على أن الإعطاء على جهة الطعمة التي هي في اللغة بمعنى الهبة، وهي غير الإرث (5)، لعدم ثبوت أنها معناها، ولو فرض فلا دلالة للهبة على الاستحباب وإن قلنا أنها غير الإرث.

بل لما ثبت في محله، من أن ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبي (صلى الله عليه وآله) فيستحب لنا التأسي ولا يجب.

فإن قيل: إطعامه (صلى الله عليه وآله) قضية في واقعة، يحتمل أن يكون مع رضاء الأبوين أو بدونه، وعدم ظهور الجهة إنما هو في الأول، وأما في الثاني

(1) الكافي 7: 114 / 12، الوسائل 26: 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 1.

(2) الفقيه 4: 204 / 680، التهذيب 9: 311 / 1118، الاستبصار 4: 162 / 616،الوسائل 26: 139 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 9.

(3) الكافي 7: 114 / 13، الفقيه 4: 205 / 683، التهذيب 9: 311 / 1116، الوسائل 26: 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 3.

(4) الكافي 7: 114 / 14، التهذيب 9: 311 / 1117، الاستبصار 4: 162 / 615، الوسائل 26: 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 4.

(5) انظر الرياض 2: 3