پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص246

” والباقي لبنات البنت ” فإنه لو كان المراد بالجد ذلك لم يكن الباقي [ لهن ] (1) لمكان الرد، والحمل على الباقي من الرد والفرض خلاف الأصل والظاهر.

مردود، بأن الرد على الأب مع البنات مختلف فيه أيضا، وظهور أدلة الرد عليه ليس بأكثر من ظهوره في منع ولد الولد للجد، بل هنا أقوى، حيث تكرر نقل الإجماع من القدماء أيضا (2) وتعاضد بالعمومات الكثيرة، فلو كانت أدلة الرد على الأب قرينة على عدم إرادة الأب هنا، فتكون أدلة منع ولد الولد للجد أولى بالقرينة على عدم إرادة الجد، فيبقى الاحتمالان متساويين.

وأما الخاتمة ففي حكم الطعمة للجد: اعلم أن الجد والجدة وإن كانا لا يرثان مع أحد الأبوين، ولا مع الأولاد، ولا مع أولاد الأولاد، لكن يستحب إطعامهما.

والظاهر أن المراد بالإطعام الإعطاء من باب الإرزاق المأمور به في قوله سبحانه:

(وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم)

(3).

فكيف كان يدل على استحبابه، وفاقا لكل من لا يقول بتوريثهما.

وتدل عليه المستفيضة من الأخبار، كصحيحة جميل: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس ” (4).

والاخرى: ” إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة ام الام السدس، وابنتها

(1) في النسخ: له، والصحيح ما أثبتناه.

(2) كما في الانتصار: 299.

(3) النساء: 8.

(4) الكافي 7: 114 / 11، التهذيب 9: 311 / 1115، الاستبصار 4: 162 / 614، الوسائل 26: 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 2