پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص239

البحث السادس في حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم وفيه مسائل وخاتمة: أما المسائل فثلاثة: المسألة الاولى: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين مطلقا،وفاقا لغير الصدوق حيث شرك الجد من الأب معه، ومن الام معها، على ما حكاه جماعة (1)، وقيل: إن كلامه وإن كان موهما لذلك إلا أنه صرح بعده بخلافه (2).

والإسكافي حيث شرك الجدين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدة، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم (3).

والظاهر كون الحكمين إجماعيين، وفي التنقيح الإجماع [ على خلاف الثاني ] (4) وفي الكافي على كون الجد بمنزلة الأخ (5).

لنا – بعد الإجماع المحقق، ومنع الأقرب للأبعد، وكون الأبوين والبنت أقرب -: روايتا الحسن بن صالح وأبي بصير، وصحيحة عبد الله بن

(1) كما في المفاتيح 3: 302، الرياض 2: 351.

(2) انظر كشف اللثام 2: 291.

(3) حكاه عنه في التنقيح 4: 170.

(4) بدل ما بين المعقوفين في ” س ” و ” ح “: في الثاني، غيرناه لتصحيح المتن.

ومراده من الثاني قول الإسكافي انظر: التنقيح 4: 170.

(5) الكافي 7: 115.