مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص232
ثم على المشهور فالظاهر هو العدم، لإطلاق النصوص، وفقد المقيد.
احتج المشترط: بلزوم الإضرار والإجحاف بالورثة لولاه.
وإيذان لفظ الحبوة ببقاء شئ آخر.
ووجوب الاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن.
وانصراف المطلق إلى الفرد الشائع، والشائع تخلف مال آخر.
قلنا: لزوم الإضرار والإجحاف ممنوع، ولو سلم فلا ضير فيه، لأن الحق إذا ثبت بالدليل لا يقدح فيه الإضرار والإجحاف بغير المستحق، وله نظائر كثيرة (1).
ولا إشعار في لفظ الحبوة، على أنه غير وارد في النصوص.
والإطلاق ممنوع، بل الأخبار عامة، لذكر أداة الشرط المفيدة للعموم، كقوله: ” إذا ترك ” و ” إذا مات ” و ” إذا هلك ” (2) ولو سلم فوصول الشيوع إلى حد يجب حمل المطلق عليه ممنوع.
ثم على الاشتراط ففي كفاية بقاء أقل ما يتمول كما هو مقتضى إطلاقكلامهم، أو اشتراط كونه كثيرا يزول به الإضرار كما يقتضيه تعليلهم، احتمالان.
وعلى الثاني لو تعدد الوارث بحيث لم يندفع الإضرار بنصيب كل واحد واندفع بالجملة، ففي اعتبار الجملة أو الإفراد وجهان.
وعلى تقدير اعتبار ذلك كله ففي اعتبار بلوغ نصيب كل قدر الحبوة قولان.
المسألة السابعة: يشترط الحباء بخلو الميت عن دين مستغرق، فلو
(1) كحرمان كلهم إذا لم يخلف الميت شيئا أصلا، أو زائدا على كفنه ودينه، وكحرمان المحجوبين، والزوجة عن الأرضين على المشهور إذا انحصرت التركة فيهما، وكما إذا أوصى بجميع التركة وأجاز الورثة ثم ندموا بعد الموت، إلى غير ذلك.
منه (ہرحمه الله).
(2) الوسائل 26: 97 و 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 1 و 3 و