پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص231

نظرا إلى اعتقاده عدم الاستحقاق، وكونها في مقابلة القضاء، ولا قضاء عن الكافر ضعيف، لأن اعتقاده لا يؤثر في استحقاق غيره، ولو أثر فإنما هو في استحقاق المعتقد.

وارتباطها بالقضاء ممنوع.

المسألة السادسة: اختلفوا في أنه هل يشترط الحباء بأن يخلف الميت مالا غير الحبوة أم لا ؟ فذهب الشيخان والحلي وابن حمزة والمحقق والفاضل في بعض كتبه (1) وجمع آخر (2) إلى الاشتراط، ونسبه في المسالك إلى المشهور (3)، وفي شرح القواعد للهندي: اتفقوا على ذلك (4)، والظاهر منه اتفاق الأصحاب، وإن احتمل بعيدا إرادة اتفاق الذين ذكرهم في المسألة السابقةعلى تلك المسألة.

وظاهر الشهيد الثاني في الرسالة (5) كصريح بعض آخر (6) العدم، وظاهر الدروس والمسالك التوقف (7).

ولا يخفى أن هذا الاختلاف إنما يتمشى على المشهور من القول بعدم الاحتساب.

وأما على القول به – كما اخترناه – فلا شك في الاشتراط، بل يشترط أن لا ينقص نصيب كل من

الورثة

عما كان عليه قبل الحبوة.

(1) المفيد في المقنعة: 684، الطوسي في النهاية: 634، الحلي في السرائر 3: 258، ابن حمزة في الوسيلة: 387، المحقق في الشرائع 4: 25، الفاضل في القواعد 2: 171.

(2) كالشهيد في اللمعة (الروضة 8): 121 وصاحب الرياض 2: 350.

(3) المسالك 2: 326.

(4) كشف اللثام 2: 292.

(5) رسائل الشهيد الثاني: 248.

(6) كالفيض في مفاتيح الشرائع 3: 330.

(7) الدروس 2: 362، المسالك: 326.