مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص229
أكبر الذكور، والعمل بالقرعة محتمل.
ز: لا يشترط في المحبو البلوغ، فيحبى الصغير، للأصل، وإطلاقالنصوص، بل عمومها.
وصريح ابن حمزة كالظاهر الحلي الاشتراط (1)، لكونها في مقابلة القضاء، ولا يتأتى من الصبي.
قلنا: لا نسلم المقابلة، ولو سلمت ففورية القضاء ممنوعة.
ح: لا يشترط سداد رأيه (2)، وفاقا للكركي (3)، ومال إليه في الدروس (4)، للأصل، وإطلاق النص.
وذهب الشيخ في النهاية (5) وصاحب الجامع (6) وابن حمزة (7) والحلي (8) وأكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد في اللمعة (9) إلى اشتراطه، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور (10)، لأن المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء، ولأنه لا يرى استحقاقها، فيمنع منها إلزاما له بما التزم، كما يلزم بغيره من الأحكام الشرعية.
(1) ابن حمزة في الوسيلة: 387، الحلي في السرائر 3: 258.
(2) أي ايمانه بالمعنى الخاص واعتقاده للحق.
منه (ہرحمه الله).
(3) قال في مفتاح الكرامة 8: 138: إن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد قائلباشتراط عدم فساد الرأي.
(4) الدروس 2: 362.
(5) النهاية: 636.
(6) الجامع للشرائع: 509.
(7) الوسيلة: 387.
(8) السرائر 3: 258.
(9) اللمعة (الروضة البهية 8): 120.
(10) الشرائع 4: 25.