مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص214
والاختصاص خلاف الأصل، فاقتصر فيه على موضع اليقين (1).
أما كون السلاح مشكوكا فيه، فلاحتمال أن يكون ذكره تأكيدا وتفسيرا للسيف، فإنه أحد معانيه كما في القاموس (2)، على أنه لم يذكر إلا في المرسلة، وموثقة الفضلاء (3)، والاولى لإرسالها لا تصلح للحجية، والثانية عطفته بلفظة ” أو ” المفيدة للترديد، فيمكن أن يكون الترديد من الراوي.
وأما الرحل، فلاشتراكه بين المسكن، وما يستصحبه الإنسان من الأثاث، ورحل البعير، ولا قرينة على التعيين، فيجب التوقف.
ويمكن أن يكون المراد به الثاني، وبه الكسوة (4)، ويكون عطفهما للتأكيد.
وأما الراحلة، فلعدم ذكرها في بعض نسخ الفقيه، مع ما في معناها من الإجمال.
وأما الكتب، فلاحتمال كونها تأكيدا للمصحف، أو كان المراد الكتب السماوية، وتكون الحبوة كالإرث غير مختصة بالملة الحنيفة.
وأما الدرع، فلاحتمال أن يراد به القميص أو الثوب، لإطلاقه عليهما وإن كان في الرحل مجازا، والقرينة عدم ذكر الثوب المجمع عليه فيما اشتمل عليه، بل قيل: إنه مشترك بين ما ذكر وبين درع الحديد لغة (5)، وورد بمعنى القميص في الأخبار كثيرا.
ولا يخفى ضعف هذا التعليل وبعده، ولو جاز فتح باب هذه
(1) انظر رسائل الشهيد الثاني: 223.
(2) القاموس 1: 237.
(3) المتقدمتين في ص 200 و 201.
(4) أي: والمراد بالثاني الكسوة.
(5) انظر الرياض 2: 350.