پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص213

في الغنية (1) والإصباح والرسالة النصيرية وأعلام المفيد.

وعن الكافي تخصيص الثياب بثياب مصلاه (2).

وعن الخلاف عدم ذكر الخاتم (3).

أقول: وجوب الحباء بالأربعة مما لا إشكال فيه، لتصريح الأخبار المتقدمة جميعا بالكل وإن لم يذكر بعضها في البعض، ولا يضر عدم ذكر بعضها في البعض، لأن البعض الخالي عن بعض آخر لا ينفي ذلك الآخر إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجة أصلا، ولا يجب اشتمال كل حديث على كل حكم، كما لا يضر تضمن كل من الأخبار ما لا يقول به أحد، لأنخروج جزء من الحديث عن الحجية لا يوهن في حجية الباقي، مع أنه ليس في الكل (4) بل ولا في الأكثر ما لا يقول به أحد.

نعم يتضمن ما لا يقول به الأكثر، بل قد يقال: بعدم معلومية ذلك أيضا كما يظهر وجهه مما يأتي.

وإنما الإشكال فيما هو المشهور من الاقتصار عليها مع عدم الاقتصار عليها في رواية بخصوصها – ليمكن أن يوجه بانحصار المعلوم صحتها عندهم فيها، أو بغير ذلك – بل الروايات بين مقتصرة على بعضها ومشتملة على غيرها، فيجب إما الاقتصار على الاولى إن لم يعلم صحة الأخيرة، أو عدم الاقتصار على الأربعة إن علمت، بل المقتصرة على البعض يشمل الغير أيضا.

وقد يعلل بأنها معلومة الإرادة، وأما غيرها فمشكوك فيه،

(1) الانتصار: 299، الغنية (الجوامع الفقهية): 607.

(2) الكافي: 371.

(3) الخلاف 4: 115.

(4) بل ليست رواية من الروايات مقتصرة على بعضها فقط أيضا، وما اقتصر فيها على بعض الأربعة زيد فيها بعض من غيرها أيضا كما لا يخفى.

(منه (ہرحمه الله).