پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص212

قيمته منه، أو دفعه إلى باقي الورثة، أوجه، أوجهها أخيرها، لأنه إذا ترك أبوين وابنا مثلا فعمومات الإرث تقتضي أن ثلثه لهما، وبعض منه هو القدر الزائد من الحبوة، ونصوص الحبوة تقتضي أن مجموع الحبوة له وبعضمنها من الثلث، ولا يمكن العمل بهما إلا بإعطاء المجموع له وأخذ قيمة الزائد منه، وهو أمر مخالف للأصل لا دليل عليه أصلا، فيجب إما تخصيص العمومات بغير هذا الموضع، أو تخصيص أخبار الحبوة بغير القدر الزائد عن النصيب، ولكن الأول يتوقف على تيقن شمول نصوص الحبوة للقدر الزائد، وهو غير معلوم (1)، فتعين الثاني.

د: لا يعتبر رضا المحبو ولا غيره من الورثة في الحباء والاحتساب، للأصل، وإطلاق النصوص.

ه‍: لو كان المحبو غير مكلف أو غائبا يحبى ويحتسب، ولا ينتظر التكليف أو الحضور، والوجه ظاهر.

والمتولي لجميع ذلك الولي، ثم عدول المؤمنين، ثم الورثة.

المسألة الثالثة: ذهب الأكثر إلى أن ما يحبى به أربعة: السيف، والمصحف، والخاتم، وثياب بدنه، لا غير (2).

وزاد الإسكافي السلاح (3)، والصدوق الكتب والرحل والراحلة (4).

ولم يذكر في الانتصار الثياب، وكذا

(1) وذلك لأن اختصاص الحبوة يحتمل أن يكون اختصاصا معوضا بنصيب الإرثوأن يكون غير معوض، والمعوض منه يتوقف على وفاء نصيب الإرث، فمع عدم وفائه فإما ينتفى الاختصاص أو وجوب الاحتساب، فشئ منها ليس يقينا فلا يصلح للتخصيص.

(منه (رحمه الله).

(2) انظر الروضة 8: 107، والمفاتيح 3: 329، والرياض 2: 349.

(3) حكاه عنه في المختلف: 732.

(4) الفقيه 4: 251 / 805.