پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص211

الحبوة قبلهما إما ملكا للمحبو، أو الورثة، أو غيرهما، أو باقية في حكم مال الميت، والثلاثة الأخيرة باطلة، أما الأول: فلاستلزامه عدم اختصاص المحبو بها، وأما الثاني: فبالإجماع، وأما الثالث: فلاستلزامه اشتراط الانتقال بشرط آخر، والأصل عدمه فتعين الأول، فيلزم أن يكون العين ملكا لأحد ومختصة به دون قيمتها.

فإن قيل: جاز أن يكون تملكه تملكا متزلزلا.

قلنا: الملك المتزلزل أيضا يعتبر قيمته عند حصوله.

فإن قيل: إذا نقصت القيمة عند الإعطاء أو الاحتساب، فالأصل براءة الذمة عن الزائد، فأين المخرج.

قلنا: المخرج ما ذكرنا، على أنها لو زادت عندهما لكان الأصل براءة الذمة عن الزائد أيضا.

قيل: ذلك معارضة وقيمة المعوض إنما تعتبر عند دفع العوض.

قلنا: ممنوع، بل المعتبر حين الانتقال وإن لم يدفع العوض.

قيل: الانتقال مشروط بالاحتساب على هذا القول، فلا يتحقق المشروط قبل الشرط.

قلنا: الاشتراط ممنوع، بل الاحتساب أمر لازم في الواقع، كما أن دفع الثمن ليس شرطا لانتقال المبيع.

ب: لو تلفت الحبوة كلا أو بعضا قبل القبض، فإن كان من تفريط أو امتناع تسليم من غير المحبو فيغرم، وإلا فالتالف من مال المحبو، ويحسب عليه، ووجهه على ما اخترناه ظاهر.

ج: لو نقص نصيبه عنها فيعطى بقدره منها على القولين، ومع الزائد على المشهور، وأما على ما اخترناه ففي إعطاء الزائد مجانا، أو مع أخذ