پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص203

وصحيحة ربعي: ” إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ” (1).

والاخرى: قال: ” إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ” (2).

وموثقة العقرقوفي: عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته ؟ قال: ” السيف ” وقال: ” الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده ” (3).

وقريب منها صحيحته (4).

وصحيحة حريز: ” إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ” (5).

ومرسلة ابن اذينة الصحيحة عن ابن أبي عمير: ” الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم ” (6).

(1) الكافي 7: 86 / 4، الفقيه 4: 251 / 805، التهذيب 9: 275 / 997، الاستبصار 4: 144 / 541، الوسائل 26: 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 1.

(2) الكافي 7: 86 / 3، التهذيب 9: 275 / 996، الاستبصار 4: 144 / 540، الوسائل 26: 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 2.

(3) التهذيب 9: 276 / 999، الإستبصار 4: 145 / 544، الوسائل 26: 99 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 7.

(4) الفقيه 4: 251 / 806، الوسائل 26: 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 5.

(5) الكافي 7: 85 / 1، التهذيب 9: 275 / 994، الاستبصار 4: 144 / 538، الوسائل 26: 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 3.

(6) الكافي 7: 85 / 2، التهذيب 9: 275 / 995، الاستبصار 4: 144 / 539، الوسائل 26: 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 4.