پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص202

فالشيخان والقاضي والحلي وابن حمزة وابن سعيد والمحقق (1)، والعلامة في غير المختلف (2)، والشهيدان والسوراوي (3)، وجماعة اخرى (4) على الأول، وادعى الحلي عليه إجماع الأصحاب.

وذهب السيد والإسكافي إلى الثاني (5)، وهو المحكي عن الإصباح والغنية والرسالة النصيرية في الفرائض، وظاهر الوافي، وهو صريح المختلف والكفاية (6)، ونسب إلى الحلبي أيضا (7)، وكلامه ليس بصريح فيه ككلام السيد في الانتصار، وظاهر المسالك والمفاتيح التوقف (8).

والحق هو الأول.

لنا: موثقة الفضلاء: ” الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما ” (9).

(1) حكاه عن المفيد في الإيضاح 4: 216 وانظر المقنعة: 684، الطوسي في النهاية: 633، القاضي في المهذب 2: 132، الحلي في السرائر 3: 258، ابنحمزة في الوسيلة: 387، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 509، المحقق في الشرائع 4: 25.

(2) كالتحرير 2: 164.

(3) الشهيد الأول في الدروس 2: 362، الشهيد الثاني في الروضة 8: 107، السوراوي – وهو الفاضل المقداد – في التنقيح 4: 168، راجع طبقات أعلام الشيعة في القرن التاسع ص 138.

(4) كالفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 451، وصاحب الرياض 2: 349.

(5) السيد في الانتصار: 299، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 732.

(6) حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 2: 291، الغنية (الجوامع الفقهية): 607، انظر الوافي 25: 725 – 729، المختلف: 733، الكفاية: 297.

(7) الكافي في الفقه: 371.

(8) المسالك 2: 325، المفاتيح 3: 329.

(9) التهذيب 9: 276 / 998، الإستبصار 4: 144 / 542، الوسائل 26: 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 6.