پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص201

البحث الخامس في الحبوة وهي مثلثة، اسم في اللغة للإعطاء بلا جزاء ولا من، أو عام (1).

واصطلاحا قيل: هو إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياءمخصوصة ابتداء.

أو أعيان مخصوصة يعطاها الابن الأكبر من ميراث الأب ابتداء (2).

واحترز بالأخير عما لو أوصى له بها، أو وصلت إليه بالقسمة، فإن الاختصاص حينئذ بواسطة الوصية والقسمة.

والأولى أن يقال: هي إعطاء من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك أشياء مخصوصة من تركة أبيه بأمر الشارع (3)، أو أعيان مخصوصة يعطاها من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك بأمر الشارع ابتداء.

ثم القول بثبوتها في الجملة مما اتفقت عليه الكلمة، وتفردت به طائفتنا الحقة، إلا أنهم اختلفوا في بعض خصوصياتها الراجعة إما إلى كيفيتها، أو كميتها، أو المحبو، أو المحبو منه.

ونحن نتكلم فيها في مسائل: المسألة الاولى: اختلفوا في أنها هل هي واجبة فليس لسائر الورثة الامتناع منها، أو مستحبة فلهم ذلك ؟

(1) القاموس 4: 316.

(2) انظر رسائل الشهيد الثاني: 220.

(3) في ” ق “: زيادة: ابتداءا.