پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص194

وقوله تعالى:

(أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن)

(1).

فإنه يحل بهذه الآية لابن الولد النظر إلى زينة جدته، أو زوجة جده.

وقوله تعالى:

(فإن كان لهن ولد فلكم الربع)

و:

(فإن كان لكم ولد فلهن الثمن)

(2) و:

(لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث)

(3).

فإن الولد في جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد الولد، والأحكام المذكورة مترتبة عليه بلا خلاف، ومن الظاهر أنه لولا الصدق حقيقة لما ترتب.

ويجاب عنه: بأن غاية ما ثبت منه الاستعمال وهو أعم من الحقيقة.

ومنها: الأخبار المجرية أحكام الأولاد على أولادهم بالاستدلال بهذه الآيات، كالأخبار التي استدل فيها على حرمة زوجات النبي (صلى الله عليه وآله) على الحسنين (عليهما السلام) بقوله تعالى:

(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم)

وغيرها (4).

والجواب: أن الاستدلال بها لا يدل على كونها حقائق، لجواز الاستدلال بالألفاظ المستعملة في المجازات عند وجود القرينة، أو تسليم الخصم، والخصم يدعي أن القرينة في هذه الآيات موجودة وإن لم يكنغير الإجماع.

ومنها: الأخبار الواردة في تسمية الحسنين (عليهما السلام) وأولادهما أولاد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وهي كثيرة (5).

(1) النور: 31.

(2) النساء: 12.

(3) النساء: 11.

(4) انظر الوسائل 26: 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7.

(5) الاحتجاج: 324، الوسائل 20: 416 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 12، وقد وردت رواية اخرى في الدعائم 2: 367 / 1