مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص191
وقال في المفاتيح: ولا يخلو من قوة (1)، وفي الكفاية: ولا يبعد ترجيحه (2)، وجعله الأردبيلي قريبا.
لنا: رواية زرارة المتقدمة (3)، وهي نص في المطلوب، وضعفها سنداغير ضائر من وجوه.
وصحيحة سليمان بن خالد: قال: ” كان علي (عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الأخ بمنزلة الأخ ” قال: ” وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ” (4).
وصحيحة الخزاز عنه (عليه السلام): قال: ” إن في كتاب علي (عليه السلام) أن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ” (5).
وجه الاستدلال: أن المراد بكون العمة والخالة وكل ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث، وإلا لم يكن لهذا التفصيل وجه، ولا في الحاجبية والمحجوبية، لانتفاء التنزيل فيهما، فبقي أن يكون المراد في قدر الميراث، أو في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، إذ ليس شئ آخر يصلح للتقدير سواهما.
(1) المفاتيح 3: 322.
(2) الكفاية: 296.
(3) في ص: 185.
(4) التهذيب 9: 326 / 1171، الوسائل 26: 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 7.
(5) التهذيب 9: 325 / 1170، الوسائل 26: 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 6.