مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص190
المسألة الثانية: الحق المشهور أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم،ولكل منهم نصيب من يتقرب به، فلأولاد الابن نصيبه وإن كان انثى، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكرا، فلبنت الابن المنفردة جميع المال، ولابن البنت وإن تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد، إلى غير ذلك من الأحكام.
وهو مذهب الصدوق والشيخين (1)، والعماني في أحد قوليه (2)، والحلبي والقاضي وابن حمزة (3)، وعامة من تأخر عنهم (4)، وفي كنز العرفان: انعقاد الإجماع عليه بعد السيد (5)، وفي الغنية: إن عليه إجماع الطائفة (6).
وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر (7)، والسيد والمصري (8)، والحلي إلى أنهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به، فللذكر منهم مثل حظ الانثيين وإن كان الذكر من الانثى والانثى من الذكر (9)،
(1) الصدوق في المقنع: 171، المفيد في المقنعة: 688، الطوسي في النهاية: 634.
(2) حكاه عنه في المختلف: 729.
(3) الحلبي في الكافي في الفقه: 368، القاضي في المهذب 2: 132، ابن حمزة في الوسيلة: 387.
(4) كالمحقق في الشرائع 4: 24، والعلامة في القواعد 2: 170، والشهيد الثاني في الروضة 8: 102.
(5) كنز العرفان 2: 328.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 607.
(7) حكاه عنه في السرائر 3: 240.
(8) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 222، حكاه عن المصري في كشف الرموز 2: 448 والمختلف: 732.
(9) السرائر 3: 232 – 240.