مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص189
وكون الأبوين أقرب منه.
وكون نسبته كنسبة الجد، وهو لا يرث مع أحدهما، فكذلك ذلك.
وكونهما متساويي النسبة مع الولد، وهو يحجب ولد الولد، فهما أيضا كذلك.
والجواب أما عن الأول: بعدم الدلالة أولا، لاحتمال أن يكون المراد: ولا يرث معهن غيرهن، كما لا يرث مع الابن والابنة غيرهما، فيكون قوله: ” ولا وارث غيرهن ” معطوفا على بنات الابنة (1).
وبعدم الحجية ثانيا، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة، بل الإجماع في الحقيقة.
وبلزوم التخصيص، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصة مع اعتضادها بالعمل ثالثا.
وبالأخيرتين يجاب عن الثاني أيضا.
وأما عن الثالث: فبالمعارضة بأولاد الأخ والجد وأمثالهما.
والحل بأن عموم تقديم الأقرب مخصص.
وأجاب في الكفاية بمنع الأقربية (2)، ولعله لم يلاحظ فيها قلة الوسائط، أو لكون ولد الولد بمنزلة الولد الذي ليس أحد الأبوين أقرب منها.
وأما عن الرابع: فبأنه [ قياس ] (3) وهو باطل عندنا.
وأما عن الخامس: فبأنه إن اريد التساوي من جميع الوجوه فممنوع، وإن اريد ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخر.
(1) بأن يخص قوله ” لا وارث غيرهن ” المذكور أولا بالذكور، والمذكور ثانيا بالإناث.
(منه (رحمه الله).
(2) الكفاية: 296.
(3) في النسخ: مناسب، وهو تصحيف.