پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص186

البحث الرابع في ميراث أولاد الأولاد وفيه مسائل: المسألة الاولى: الحق المشهور أن أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم، ذهب إلى ذلك الفضل والكليني (1)، والشيخان والسيدان (2)، والعماني والديلمي والحلبي والحلي والقاضي والكراجكي (3)، وعامة من تأخر عنهم (4).

وذهب الصدوق في المقنع والفقيه إلى أنهم يمنعون بالأبوين أو أحدهما، ولا يرثون إلا مع فقدهما (5)، ويظهر من الوافي الميل إليه (6).

لنا بعد الإجماع المحقق، والمنقول في الخلاف والكافي – في أول كتاب الفرائض – والانتصار والسرائر والغنية والكنز والتنقيح (7)، رواية

(1) حكاه عن الفضل في الكافي 7: 88 / ذ ح 4، الكليني في الكافي 7: 70.

(2) المفيد في المقنعة: 688، الطوسي في النهاية: 634، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 605، المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 222.

(3) حكاه عن العماني في المختلف: 729، الديلمي في المراسم: 216، الحلبي في الكافي في الفقه: 368، الحلي في السرائر 3: 257، القاضي في المهذب 2: 132.

(4) كالمحقق في الشرائع 4: 24، والعلامة في القواعد 2: 170، والشهيد في اللمعة (الروضة البهية 8): 102.

(5) المقنع: 169، الفقيه 4: 196.

(6) الوافي 25: 791 – 792.

(7) الخلاف 4: 50، الكافي 7: 70، الانتصار: 298، السرائر 3: 240، 248، الغنية (الجوامع الفقهية): 607، كنز العرفان 2: 329، التنقيح 4: 164.