مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص185
وصحيحة محمد: في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: ” للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ” إلى أن قال: ” لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا ” (1).
وصحيحة محمد وبكير: في زوج وأبوين وابنة: ” للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ” إلى أن قال: ” وإن كانتا ابنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما ” الحديث (2).
(1) الكافي 7: 96 / 2، التهذيب 9: 288 / 1042، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 2.
(2) الكافي 7: 96 / 1، الفقيه 4: 193 / 669، التهذيب 9: 288 / 1041، الوسائل 26: 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1.