پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص184

والدليل على ذلك كله بعد الإجماع، وعدم الرد على الزوج الزوجة بالنص، رواية زرارة وفيها: ” وإن ترك الميت اما أو أبا وامرأة وبنتا، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما: للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ.

وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما: للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد أربعة أسهم،وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ.

وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللابنة النصف ستة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما، ولا يرد على الزوج شئ ” الحديث (1).

وعلى الثاني (2) يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص، والباقي للبنت أو البنتين، للإجماع، وبطلان العول، والأخبار المصرحة بأن الأبوين لا ينقصان من السدس أبدا والزوج والزوجة من الربع والثمن كذلك (3)، فيختص النقص بالبنت أو البنتين.

ورواية زرارة وفيها: عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها، فقال: ” للزوج الربع، وللام السدس وللابنتين ما بقي ” (4).

(1) الكافي 7: 97 / 3، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3.

(2) أي: إذا كانت التركة ناقصة عن الفروض.

(3) الوسائل 26: 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17.

(4) الكافي 7: 97 / 3، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3.