پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص180

ويرد الأول: بأنه نوع قياس لا نقول به، على أنه إنما يجب جبر النقص بذلك إذا لم يكن جبر بشئ آخر غيره، مع أنه قد جبره الشارع بهحيث جعل لهن فريضة عليا خاصة لا دنيا، فيكون النقص لهما بمنزلة الدنيا للأبوين، فيتساويان من جميع الوجوه.

والثاني: بأنها لمخالفتها عمل المعظم عن حيز الحجية خارجة بالمرة، فلا تصلح لمعارضة ما مر، مضافا إلى ما يخدشها من كلام صاحب الوافي، حيث قال: والصواب ” ابنيه ” بدل ” ابنتيه ” كما يظهر من بعض النسخ أنه كان كذلك فغير، وكذا قوله ” وللابنتين ” الصواب: ” وللابنين ” (1).

المسألة الرابعة: إذا اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر فلكل منهما السدس ولهما أو لهن الثلثان، يقسم بينهم بالسوية، والوجه في الكل ظاهر.

وإذا اجتمعا مع بنت فلكل منهما السدس ولها النصف، بقي سدس، يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم، لكل منهما خمسة، ولها ثلاثة أخماسه، فتقسم التركة على ثلاثين.

والدليل بعد الإجماع الأخبار المستفيضة، كصحيحة محمد: ” رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما سهم، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصابثلاثة فللبنت، وما أصاب سهمين فللأبوين ” (2).

وقريبة منها صحيحته الاخرى (3).

(1) الوافي 25: 753.

(2) الكافي 7: 93 / 1، الفقيه 4: 192 / 668، التهذيب 9: 270 / 982، الوسائل 26: 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1.

(3) الكافي 7: 96 / 2، التهذيب 9: 288 / 1042، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 2.