پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص179

ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم وبقي سهمان، فهما أحق بهما من العم والأخ والعصبة، لأن الله تعالى قد سمى لهما، ومن سمي لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما ” (1).

وقريبة منها رواية حمران (2)، ورواية اخرى لبكير وفيها: ” ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب ” (3).

وهذه العلة موجودة في الابنتين وأحد الأبوين.

وقد يستدل (4) أيضا: بأن الفاضل لا بد له من مستحق، ولا يمكن استحقاق غير هؤلاء، لمنع الأقرب للأبعد، ولا بعضهم، لاستواء النسبة وعدم الأولوية، فتعين الجميع على النسبة، كما في الفاضل في غيرهم.

وفيه نظر: فإن عدم الأولوية لا يعين الجميع ولا التقسيم بالنسبة، لإمكان التخيير أو التقسيم بنحو آخر، إلا أن يتم بالإجماع المركب.

مع أن ادعاء الإجماع البسيط المحقق أيضا ممكن، لعدم قدح مخالفة النادر وهو الإسكافي (5)، حيث خص الفاضل بالبنتين أو البنات، لدخولالنقص عليهما بدخول الزوجين، ولموثقة أبي بصير: في رجل مات وترك ابنتيه وأباه، قال: ” للأب السدس، وللابنتين الباقي ” (6).

(1) التهذيب 9: 273 / 988، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 6.

(2) التهذيب 9: 272 / 985، الوسائل 26: 129 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 3.

(3) الكافي 7: 81 / 7، الوسائل 26: 73 أبواب موجبات الإرث ب 6 ح 8.

(4) كما في المختلف: 750.

(5) حكاه عنه في المختلف: 750.

(6) التهذيب 9: 274 / 990، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 7.