پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص175

فإن المعنى أن لكل ذكر مثل حظ الانثيين لا جنس الذكر، بإجماع المفسرين (1).

وأما السنة فكثيرة، كموثقة أبي بصير، وفيها: فإن ترك بنات وبنين واما، قال: ” للام السدس، والباقي يقسم لهم، للذكر مثل حظ الانثيين ” (2).

وصحيحة محمد وبكير، وفي آخرها: ” فإن تركت زوجها وأبويهاوابنة وابنا أو بنين وبنات، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الانثيين ” (3).

والروايات الواردة في علة تفضيل الرجال، كرواية ابن سنان: لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ؟ قال: ” لما يجعل لها من الصداق ” (4).

ورواية يونس: كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة ؟ فقال: ” لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة، ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال ” (5) وغيرها.

(1) انظر مجمع البيان 2: 14، التفسير الكبير 9: 404، مجالس التأويل 5: 50، الكشاف 1: 480، التبيان 3: 129، تفسير أبي السعود 2: 148.

(2) التهذيب 9: 274 / 990، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 7.

(3) الكافي 7: 96 / 1، التهذيب 9: 288 / 1041، وفي الفقيه 4: 193 / 669ذيله، الوسائل 26: 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1.

(4) الفقيه 4: 253 / 815، التهذيب 9: 398 / 1421، الوسائل 26: 95 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 5.

(5) الكافي 7: 84 / 1، التهذيب 9: 274 / 991، الوسائل 26: 94 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 2.