پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص174

لكيفية القسمة، وليس فيها بيان لتعيين سهم الذكر أو سهم الانثيين، فإن الذكر ليس من ذوي السهام ولم يقدر له سهم، بل المعين بالآية أنه في الإرث ضعف الانثى وهو يختلف باختلاف أعداد الورثة، فربما كان نصيبه العشر، وربماكان نصف العشر، وربما كان أقل أو أكثر، وليس فيها دلالة على أن حظه ثلثان حتى يفهم منه أن حظ الانثيين أيضا كذلك، غاية الأمر أنه يستفاد من عموم الآية أن الورثة إذا انحصرت في ذكر وانثى، يكون حظ الذكر ثلثين وحظ الانثى ثلثا، كما يستفاد منه أن الذكور لو كانوا ثلاثة والإناث أربعا كان حظ كل ذكر خمسا وحظ كل انثى عشرا وهكذا في سائر فروض الاجتماع، فمجرد استفادة كون سهم الذكر ثلثين إذا اجتمع مع انثى واحدة لا يفيد في المطلوب.

نعم لو كان المراد من الآية أن الذكر الواحد لو اجتمع مع انثى واحدة فحظ الذكر كالحظ المقرر المعلوم بدليل آخر للانثيين إذا لم يكن معهما ذكر ظهر كون سهمهما ثلثين، إلا أنه لا يعلم ذلك من هذه الآية، بل لابدأن يكون ثابتا بدليل آخر.

المسألة الخامسة: إذا اجتمع الذكور والإناث فالمال كله لهم، لكل ذكر مثل حظ الانثيين.

أما الأول فظاهر مما مر.

وأما الثاني فبالضرورة الدينية، والكتاب، والسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى:

(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)

(1).

(1) النساء: 11.