مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص173
وأما على كون ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب (1)، ولكنه يختص بما إذا كن فوق اثنتين، وأما فيهما فينحصر المستند بالإجماع، والنقل الذي ادعاه في المسالك (2) ما عثرت عليه.
واستدل عليه جمع من الأقدمين (3) بقوله تعالى:
(للذكر مثل حظ الانثيين)
(4).
وجه الدلالة: أنه ليس المراد منه أن للذكر حالة الانفراد مثل حظهما، لأن له تمام المال ان اتحد ولهم جميعه بالسوية إن تعدد، بل المراد حالة اجتماعه مع الانثى، وكذا ليس المراد أن له حظهما حالة اجتماعهما مع الذكر، لأن لهما في أول صوره النصف، وليس نصيب الابن النصف فيأول صور اجتماعه مع الانثى، وهو أن يخلف ابنا وبنتا، فيكون المراد أن نصيب الابن في حالة الاجتماع مثل نصيب البنتين في حالة الانفراد (ونصيب الابن في أول صور الاجتماع الثلثان، فكذا نصيب البنتين في حالة الانفراد) (5).
ورده والدي العلامة – طاب ثراه – في مشكلات العلوم: بأن قوله سبحانه
(للذكر مثل حظ الانثيين)
بيان لإرث الذكور والإناث مع اجتماعهما، والمراد أنهم إذا اجتمعوا يقسم المال بينهم على هذا النحو، أي يأخذ كل ذكر ضعف كل انثى وكل انثى نصف كل ذكر، سواء كان الوارث ذكرا وانثى، أو ذكرا وانثيين أو أناثي، أو ذكورا وإناثا كثيرة، فالآية بيان
(1) النساء: 11.
(2) المسالك 2: 319.
(3) انظر الخلاف 4: 44، والسرائر 3: 233.
(4) النساء: 11.
(5) ما بين القوسين ليس في ” ق ” و ” س “