پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص172

وصحيحتي زرارة (1) والبزنطي (2)، وروايات العجلي (3)، وابن خداش (4)، وعبد الله بن محرز (5)، وسلمة بن محرز (6).

وإن تعددت البنات فالمال كله لهن، يقسم بينهن بالسوية، الثلثان بالفرض والثلث بالرد.

أما الدليل على كون المال كله لهن – بعد الإجماع بل الضرورة – فحديث الأقربية، وموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في ميراث المملوك (7).

ورواية ابن أبي حمزة: عن جار لي هلك وترك بنات، فقال: ” الماللهن ” (8).

ورواية أبي بصير: ” إن رجلا مات على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وكان يبيع التمر، فأخذ أخوه التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النبي (صلى الله عليه وآله) فأعلمته، فأنزل الله تعالى عليه، فأخذ النبي (صلى الله عليه وآله) التمر من العم، فدفعه إلى البنات ” (9).

(1) الكافي 7: 86 / 1، الفقيه 4: 190 / 659، التهذيب 9: 277 / 1003، بصائر الدرجات: 294 / 6، الوسائل 26: 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 1.

(2) الفقيه 4: 191 / 661، الوسائل 26: 107 ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 11.

(3) الكافي 7: 87 / 6، التهذيب 9: 278 / 1007، الوسائل 26: 104 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 3.

(4) الكافي 7: 87 / 4، التهذيب 9: 278 / 1006، الوسائل 26: 104 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 2.

(5) الكافي 7: 87 / 8، التهذيب 9: 278 / 1009، الوسائل 26: 105 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 5.

(6) الكافي 7: 86 / 3، التهذيب 9: 277 / 1004، الوسائل 26: 101 أبواب ميراثالأبوين والأولاد ب 4 ح 3.

(7) راجع ص: 69.

(8) الفقيه 4: 191 / 662، الوسائل 26: 102 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 5.

(9) التهذيب 9: 279 / 1011، الوسائل 26: 106 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 8