پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص170

البحث الثاني في ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا يرث مع الولد مطلقا (1) غير الوالدين من الأنسباء، بالإجماع في غير الجد، فإن فيه خلافا يأتي.

للأصل، وكونه أقرب من غيره، وصريح الأخبار، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمتين في المسألة الاولى (2)، والمروي في الكافي والتهذيب عن كتاب موسى بن بكر عن زرارة عن الصادقين (عليهما السلام) – والحديث طويل – وفيه: ” ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد، إلا الأبوان والزوج والزوجة ” (3).

ورواية العبدي العامية عن علي (عليه السلام)، وفيها: ” ولا يرث مع الولد، إلاالأبوان والزوجة ” (4).

وروايات ميراث الرسول (صلى الله عليه وآله) (5)، وسائر الأخبار الواردة في جزئيات المسائل.

(1) أي ذكرا كان أو انثى، واحدا أو متعددا.

منه رحمه الله.

(2) في ص: 155.

(3) الكافي 7: 97 / 3، التهذيب 9: 288 / 1043، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3.

(4) الفقيه 4: 188 / 657، التهذيب 9: 249 / 964، الوسائل 26: 196 أبواب ميراث الأزواج ب 2 ح 1.

(5) انظر الوسائل 26: 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4.