مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص169
بالدليل، فيبقى الباقي.
وأما الثالث فصحيحة الجعفي المتقدمة.
وعلى الثالث: فلأحدهما النصيب الأعلى أيضا، وللام الباقي، الثلث بالفرض، والباقي بالرد.
أما الأولان فظاهران.
وأما الثالث (1)، فللإجماع، وقضية الأقربية، وآية اولي الأرحام على ما مر، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الجعفي: ” فإن تركت امرأة زوجها وامها فللزوج النصف، وما بقي فللام ” (2) ورواية الحسن بن صالح المتقدمة في المسألة الاولى (3)، وموثقة جميل عنه (عليه السلام)، قال: ” لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة ” (4).
وأما عموم علية التسمية للرد الواردة في رواية بكير (5) فمخصص.
(1) أي أن الباقي بالرد.
منه رحمه الله.
(2) الفقيه 4: 195 / 671.
(3) في ص: 156.
(4) التهذيب 9: 296 / 1061، الإستبصار 4: 149 / 563، الوسائل 26: 204أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 10.
(5) المتقدمة في ص: 159.