پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص168

وأما الثاني، فبها أيضا، أما الأول فظاهر، وأما الثاني، فقوله تعالى:

(واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)

(1) وجه الاستدلال: أنه يدل على أن اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم في الميراث، كما يظهر من الروايات، كصحيحة ابن سنان: ” كان علي (عليه السلام) إذا مات مولى له وترك قرابته لم يأخذ من ميراثه شيئا، ويقول:

(اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض)

(2) “.

وصحيحته الاخرى: ” اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي (عليه السلام): ميراثه لهم، يقول الله تعالى:

(واولوا الأرحام بعضهم أولىببعض)

وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين ” (3).

وحسنة محمد بن قيس: ” قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية

(واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)

فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى ” (4) إلى غير ذلك.

وإذا ثبت أن اولي الأرحام أولى من غيره فلا يرث غيره معه شيئا، فيجب أن لا يرث مع الأب زوج ولا زوجة شيئا، خرج النصف أو الربع

(1) الأنفال: 75.

(2) الكافي 7: 135 / 5، التهذيب 9: 328 / 1181، الإستبصار 4: 171 / 647، الوسائل 26: 234 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1 ح 5.

(3) التهذيب 9: 396 / 1416، الوسائل 26: 191 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 5 ح 1.

(4) الكافي 7: 135 / 2، التهذيب 9: 329 / 1183، الإستبصار 4: 172 / 649، الوسائل 26: 190 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 3 ح 2