مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص166
وما بقي فللأب ” (1).
والاخرى: رجل مات وترك امرأة وأبويه، قال: ” لامرأته الربع، وللام الثلث، وما بقي فللأب ” (2).
ورواية عقبة بن [ بشير ] (3): في رجل مات وترك زوجته وأبويه، قال: ” للمرأة الربع، وللام الثلث، وما بقي فللأب ” وعن امرأة ماتتوتركت زوجها وأبويها، قال: ” للزوج النصف، وللام الثلث مع جميع المال، وما بقي فللأب ” (4).
وصحيحة محمد: إن أبا جعفر (عليه السلام) أقرأني صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، فقرأت فيها: ” امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث تاما سهمان، وللأب السدس سهم ” (5).
وموثقة أبي بصير: في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأباها، قال: ” هي من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللام الثلث سهمان، وللأب السدس سهم ” (6).
(1) الكافي 7: 98 / 2، التهذيب 9: 284 / 1029، الإستبصار 4: 142 / 530، الوسائل 26: 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 2.
(2) الفقيه 4: 195 / 671، الوسائل 26: 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 2.
(3) في ” ح “: كثير، وفي ” ق ” و ” س “: بشر، والصحيح ما أثبتناه موافقا للمصادر، حيث إن عقبة بن كثير، وعقبة بن بشر غير مذكورين في كتب الرجال.
(4) التهذيب 9: 286 / 1039، الإستبصار 4: 143 / 536، الوسائل 26: 127 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 8.
(5) الكافي 7: 93 / 1، الفقيه 4: 192 / 668، التهذيب 9: 270 / 982، الوسائل 26: 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1.
(6) الكافي 7: 98 / 5، التهذيب 9: 285 / 1032، الوسائل 26: 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 4.