مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص165
وعلى حكمهما فيها رواية أبي بصير: في رجل ترك أبويه وإخوته، قال:” للام السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة، وهي من ستة أسهم ” (1).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه، المتقدم في مسألة حجب الإخوة.
وعلى حكمهما فيهما، صحيحة زرارة الموقوفة، وفيها: ” إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث، وللأب الثلثان، في كتاب الله، فإن كان له إخوة ” يعني للميت، يعني إخوة لأب وام، أو إخوة لأب ” فلامه السدس، وللأب خمسة أسداس ” (2).
وضعف بعضها سندا بعد اعتضادها بعمل الكل غير ضائر.
المسألة الخامسة: لو كان معهما أحد الزوجين فلا يخلو إما أن يكون معهما، أو معه، أو معها.
فعلى الأول: فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى: النصف أو الربع، وللام الثلث مع عدم الإخوة، والسدس معهم، والباقي للأب، للإجماع والمستفيضة من الأخبار.
كموثقة الجعفي: في زوج وأبوين، قال: ” للزوج النصف، وللام الثلث، وللأب ما بقي ” وقال في امرأة وأبوين، قال: ” للمرأة الربع، وللامالثلث، وما بقي فللأب ” (3).
وصحيحته: في زوج وأبوين قال: ” للزوج النصف، وللام الثلث،
(1) التهذيب 9: 283 / 1024، الإستبصار 4: 146 / 547، الوسائل 26: 119 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 7.
(2) الكافي 7: 92 / ذ.
ح 1، التهذيب 9: 280 / 1013، الإستبصار 4: 145 / 545، الوسائل 26: 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 4.
(3) الكافي 7: 98 / 1، الإستبصار 4: 142 / 529، التهذيب 9: 284 / 1028، الوسائل 26: 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 3.