پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص163

ورواية العياشي في تفسيره: في قول الله سبحانه:

(واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)

” إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأن أقربهم إليه رحما أولى به ” (1).

وهذا نص.

وأما المروي في العيون: عن قول الله عز وجل:

(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)

الآية (2)، فيمن نزلت ؟ قال: ” نزلت في الإمرة، إن هذه الآية جرت في الحسين بن علي، وفي ولد الحسين من بعده، فنحن أولى بالأمر وبرسوله ” (3).

وفي كتاب ابن الحجام عن الصادق (عليه السلام): إنه سئل عن قول اللهعز وجل:

(واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين)

قال: ” نزلت في ولد الحسين ” قال، قلت: جعلت فداك نزلت في الفرائض ؟ قال: ” لا ” قلت: في المواريث ؟ فقال: ” لا ” قال: ” نزلت في الإمرة ” (4).

فهما واردتان في التأويل والبطون، مع أن الأخيرة غير مذكورة في كتاب معتبر، ومعارضة بأخبار معتبرة اخر، دالة على نزولها في الميراث، كما يأتي شطر منها.

المسألة الرابعة: لو اجتمع الأبوان، فللام الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب، ولها السدس مع الإخوة وله الباقي، بلا خلاف

(1) تفسير العياشي 2: 72 / 86، الوسائل 26: 89 أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 11.

(2) والأحزاب: 6.

(3) لم نعثر عليها في العيون، وهي موجودة في علل الشرائع: 206 / 4.

(4) تأويل الآيات الظاهرة 2: 447 / 4، ونقله عنه وعن كنز جامع الفوائد في البحار23: 257 / 3