مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج19-ص162
والأحقية أعم من تقديم فريضته ورد ما يبقى بعد فريضته عليه.
وقول الباقر (عليه السلام) في رواية بكير: ” لأن الله قد سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما ” (1).
حيث علل أحقية الباقي بالتسمية، والعلة هنا متحققة.
وقد يستدل عليه، وعلى أمثاله من جزئيات الرد بآية اولي الأرحام أيضا (2)، حيث تدل على أن بعض اولي الأرحام – وهو الأقرب – أولى ببعض من الأبعد، كما ورد في الروايات.
وهو إنما يصح إذا كان المراد بقوله سبحانه:
(بعضهم أولى ببعض)
أن بعضا منهم – أي بعضا خاصا – أولى ببعض من بعض آخر منهم.
ويمكن أن يكون المراد مطلق البعض، أي بعض اولي الأرحام – أي بعض كان – أولى ببعض من غيرهم، وحينئذ فلا دلالة لها على الرد.
ويمكن ترجيح إرادة الأول، بل تعينها، برواية الفضيل بن يسار، عن الصادق (عليه السلام) أنه قال بعد ذكر أن عباسا وعليا (عليه السلام) ما ورثا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا ورثه إلا فاطمة (عليها السلام):
(واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)
(3).
فيشعر بأن المراد أولوية بعض اولي الأرحام من بعضهم، لأن عباسا وعليا لم يكونا من غيرهم.
(1) التهذيب 9: 273 / 988، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 6.
(2) الأنفال: 75.
(3) الفقيه 4: 190 / 660، الوسائل 26: 101 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 4، والآية في الأنفال: 75، والأحزاب: 6